د. ميلود بلقاضي
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مساء أمس الأربعاء على القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات المقبلة في جو هيمنت فيه الانقسامات والخلافات والمشاداة الحادة بين حزب العدالة والتنمية وباقي أحزاب المعارضة والاغلبية خصوصا في ما يتعلق بموضوع القاسم الانتخابي الذي اعتبره حزب البيجيدي ”نكسة ديمقراطية”و”تراجعا ديمقراطيا خطيرا” بعد تصويت اعضاء اللجنة على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس على اساس المصوتين ب29 صوتا ضد 12 صوتا بعد رفض وزير الداخلية لهذا التعديل.
فما هي اهم مستجدات القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة ؟؟
للاجابة عن هذا السؤال ندرج المستجدات على الشكل التالي:
- بالنسبة للانتخابات التشريعية
- سيعتمد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين وليس على اساس المصوتين بهدف تحقيق تمثيلية حزبية اوسع واكثر
- الغاء العتبات في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعات الترابية
- تعويض الدائرة الانتخابية بدوائر انتخابية جهوية وتوزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية 90 على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين: تحدد الاول في عدد السكان والثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة وتخصيص حد ادنى من المقاعد لا يقل عن3 وعدد اقصى لا يزيد على 12
- رفض ترشح كل من سبق انتخابه/ ها عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية ترشحه / ها للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
- يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار الها في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي
- الغا ء لائحة الشباب وتعويضها بلوائح انتخابية جهوية مخصصة للنساء
- بالنسبة للجماعات الترابية
- ضمان مستوى مقبول من التمثيلية النسوية بالنسبة لمجالس العمالات والاقاليم لا تقل عن ثلث المقاعد مجلس العمالة او الاقليم
- الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع الفردي من 4 الى 5 مقاعد في مجلس كل جماعة، و8 مقاعد بالنسبة للجماعة التي لا يفوق عدد سكانها مقابل 10 مقاعد في الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 100 الف نسمة.
- توسيع مجال تطبيق نمط الاقتراع الفردي ليشمل مجالس الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 50 الف نسمة.
ادراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة ضمن حالات التنافي مع صفة عضو في مجلس النواب وسيتم تحديد قائمة هذه الجماعات بنص تنظيمي.
- توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء الجماعات الترابية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
- السماح باستعمال صور جلالة الملك والعلم المغربي في الحملات الانتخابية مع الحفاظ على منه استعمال الرموز الدينية في الحملة الانتخابية.
- .دعم التمثيلية النسوية في مجالس الجماعات الترابية والعمالات والاقاليم والمقاطعات
- لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.
- توسيع دائرة حالات التنافي مع صفة نائب برلماني ورئيس جماعة او مجلس اقليمي او رئيس مجلس عمالة.
- الغاء العتبة واعتماد عدد المصوتين
- بالنسبة للاحزاب السياسية
- رفع قيمة الهبات والوصايا والتبرعات التي يحق للحزب ان يتلاقها الى 500,000 درهما بالنسبة لكل متبرع .
- يجوز للحزب تأسيس شركة للتواصل والانشطة الرقمية شريطة ان يكون رأسمالها مملوكا كليا للحزب.
- الرفع من منحة الدعم الممنوح للاحزاب السياسية في اشتراط تغطية الحزب على الاقل لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النواب شرط ان تكون هذه الدوائر موزعة على ثلاثة ارباع3 /4 جهات المملكة.كما يشترط ايضا تغطية الحزب نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس المذكور.
- صرف دعم سنوي اضافي للاحزاب السياسية يخصص لتغطية المصاريف المرتبة على المهام والدراسات والابحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحيل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
كل هذه القوانين التنظيمية الأربعة تهدف إلى “تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين”.
رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية