تشكل سنة 2021 سنة مفصلية على المتملصين من أداء ضريبة السيارات المعروفة باسم “لافينيت” بإقرار إجراء عملي يقضي بعدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات على السنوات السابقة التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.
وهكذا ينص قانون مالية 2021، بأنه ” لا يمكن أن ينجز باسم المتخلي له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجاري وكذا عن السنوات غير المتقادمة أو الاعفاء منها”.
ومن شأن هذا الإجراء الذي أقره قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، أن يمكن إدارة الضرائب من تحصيل مداخيل مهمة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما من شأن هذا الإجراء أيضا أن يحد من التلاعب الذي يقوم به بعض المتخلفين عن أداء الضرائب.